عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أصابع اليدين
والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الإبل . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35749 ] 5 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت
أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض
الأصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم
في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35750 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟
فقال : هن سواء في الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 102 / 345 .
5 - التهذيب 10 : 257 / 1017 ، والاستبصار 4 : 290 / 1097 .
( 1 ) الكافي 7 : 328 / 9 .
( 2 ) الفقيه 4 : 103 / 348 .
6 - التهذيب 10 : 259 / 1023 ، والاستبصار 4 : 291 / 1101 .
( 1 ) الفقيه 4 : 102 / 340 وفيه : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله .