كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت
إبلا فإبلا ، على الدية مائتا بقرة ، وفي السن عشرة من البقر ، وفي الإصبع عشر
الدية عشر من الإبل .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 2 ) .
39 - باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين
وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص
[ 35745 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو
نقص من عشرة ، فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم ، الخلقة التي قسمت
عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة
أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع
اليدين ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان
من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح .
[ 35746 ] 2 - وعنه ، عن ( أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ) ( 1 ) ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
الباب 39
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 330 / 2 ، والتهذيب 10 : 254 / 1004 .
2 - الكافي 7 6 338 / 11 .
( 1 ) في التهذيب : أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز .