لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) .
[ 35738 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ( 1 ) ، عن
عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ،
قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في
ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه
بالدية .
ورواه الصدوق باسناده عن سلمة ابن تمام ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
جعفر بن بشير .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير ( 3 ) .
38 - باب ان في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان
وعشرين ، وكيفية القسمة وحكم ما زاد
[ 35739 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ،
ستة عشر في مواخير الفم ، واثنى عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا
كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 250 / 992 .
3 - التهذيب 10 : 262 / 1035 .
( 1 ) في المصدر : ابن أبي نصر .
( 2 ) الفقيه 4 : 112 / 380 .
( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 38
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 103 / 347 .