36 - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها .
[ 35734 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته ( 1 ) لها
ديتها - الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله ( 2 ) ، وكذا
الصدوق ( 3 ) .
[ 35735 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في رجل قطع فرج ( 1 ) امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص .
( 1 ) في المصدر : لأغرمنه .
( 2 ) التهذيب 10 : 251 / 996 .
( 3 ) الفقيه 4 : 112 / 382 .
2 - الكافي 7 : 314 / 17 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) في المصدر : ثدي .
( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .