37 - باب ان في اللحية الدية ، فانبتت فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ 35736 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
[ 35737 ] 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ( 1 ) ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل
الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ،
فقال : عليه الدية كاملة .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن
جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت
هامش
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 316 / 23 ، والتهذيب 10 : 250 / 990 .
( 1 ) الفقيه 4 : 112 / 381 .
2 - الكافي 7 : 316 / 24 ، والفقيه 4 : 111 ، 379 .
( 1 ) في التهذيب : علي بن حديد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 250 / 991 .