انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وما انكسر منها من شئ
فبحسابه من الخمسين دينارا ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها ( 1 ) اثنا عشر
دينارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين
دينارا .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 2 ) .
( 35656 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأسنان كلها
سواء في كل سن خمسمائة درهم .
أقول : يأتي الوجه فيه ( 1 ) ، ويحتمل التقية .
( 35657 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها ( 1 ) الدية .
( 35658 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان
وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية .
( 35659 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الأسنان ، فقال : هي سواء في الدية .
هامش
( 1 ) في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون دينارا ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها . . . " هامش
المخطوط " .
( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 333 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 7 : 333 / 7 .
( 1 ) في نسخة زيادة : ثلث " هامش المخطوط " .
4 - الكافي 7 : 334 / 9 .
5 - الكافي 7 : 334 / 8 .