علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث
إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت ( 2 ) إلى
بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة
ومن موت الغلام ( ما شاء الله ) ( 3 ) ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما
عليك من هذا شئ ؟ وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن
( عليه السلام ) ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما
أصبتم ، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ، ثم قال : عليك دية الصبي .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد العاصمي ( 4 ) .
[ 35594 ] 2 - ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : فقال
علي ( عليه السلام ) : الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك ،
فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ،
ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . أقول : ينبغي حمل الرواية الأولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : بالمدينة .
( 2 ) في المصدر : فانطلقت .
( 3 ) في التهذيب : ما ساءه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 10 : 312 / 1165 .
2 - ارشاد المفيد : 110 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والله .
( 2 ) في المصدر زيادة : والله .