ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 8 ) .
[ 35589 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
باسناده قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات ، فأمر به أن
يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي
سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون
الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ،
قال : فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على
أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا
للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : إن امرأة
استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السلام ) على ريح ، فقالت : كنت على
فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان
( عليه السلام ) بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه ( 1 ) ؟ فقالت
الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على
الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة ( 2 ) فانكسرت يدها فقضى سليمان
( عليه السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة .
29 - باب حكم ضمان الظئر الولد
[ 35590 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن
هامش
( 8 ) التهذيب 10 : 203 / 803 .
2 - الفقيه 4 : 128 / 451 .
( 1 ) في المصدر زيادة : المرأة .
( 2 ) في المصدر زيادة : فوقعت .
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 370 / 2 .