جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال :
ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة .
[ 35592 ] 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ،
وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان
عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما
صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد ( 1 ) .
ورواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه ( 2 ) .
وباسناده عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) .
وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن حماد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد ( 5 ) . 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
[ 35594 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن
هامش
3 - التهذيب 10 : 222 / 871 .
( 1 ) الفقيه 4 : 78 / 243 .
( 2 ) الفقيه 4 : 119 / 413 .
( 3 ) الفقيه 4 : 119 / 414 .
( 4 ) الفقيه 4 : 119 / 415 .
( 5 ) تقدم في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 374 / 11 .