ورواه الصدوق كما يأتي ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب
مثله .
[ 35598 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن
صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على
زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما
الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق
( عليه السلام ) ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على نفى القود ( 4 ) ، والأول على التهمة فيحلف وعليه
الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله ( 5 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
4 - الكافي 7 : 374 / 12 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) التهذيب 10 : 209 / 827 ، والاستبصار 4 : 279 / 1058 .
( 3 ) الفقيه 4 : 82 / 260 .
( 4 ) راجع التهذيب 10 : 210 / ذيل 828 ، والاستبصار 4 : 280 / ذيل 1059 .
( 5 ) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل .