32 - باب حكم جناية البئر والعجماء ( * ) والمعدن
[ 35599 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل
دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا .
[ 35600 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن ( 1 ) جبار .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35601 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد :
ما دامت مرسلة ( 1 ) .
[ 35602 ] 4 - وباسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان من قضاء النبي ( صلى الله عليه
وآله ) أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار .
هامش
الباب 32
فيه 5 أحاديث
* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم .
( الصحاح - عجم - [ 5 : 1980 ] ) . ( هامش المخطوط ) .
1 - الكافي 7 : 374 / 13 ، أورده في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 377 / 20 .
( 1 ) الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من
يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره . ( الصحاح - جبر - 2 : 608 ) . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 225 / 884 .
3 - التهذيب 10 : 225 / 885 ، والاستبصار 4 : 285 / 1080 .
( 1 ) الفقيه 4 : 116 / 399 .
4 - الفقيه 4 : 115 / 393 .