مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم
وهي نائمة ( 1 ) فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت
طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة ( 3 ) ، عن
محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
ناحية ( 6 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله ( 7 ) .
[ 35591 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فانقلبت عليه .
( 2 ) التهذيب 10 : 222 / 872 .
( 3 ) في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه .
( 4 ) التهذيب 10 : 222 / 873 .
( 5 ) التهذيب 10 : 222 / 874 .
( 6 ) الفقيه 4 : 119 / 412 .
( 7 ) المحاسن : 304 / 14 .
2 - التهذيب 10 : 222 / 870 ، الفقيه 4 : 119 / 416 .