15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما
، وكذا من
أفزع رجلا على جدار
[ 35566 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر ( 1 ) دابته رجل آخر .
فقال : هو ضامن لما كان من شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن يحيى ، عن أبي
المغرا ، عن الحلبي مثله ( 2 ) .
[ 35567 ] 2 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ،
وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : تعقر .
( 2 ) التهذيب 10 : 223 / 878 .
2 - الكافي 7 : 353 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 227 / 895 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .