ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 5 ) .
[ 35563 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كان إذا صال الفحل ( 1 ) أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه .
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
[ 35564 ] 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختى اغتلم فقتل رجلا ، ما على
صاحبه ؟ قال : عليه الدية .
[ 35565 ] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختى مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر
البختي وقتله ، ما حاله ( 1 ) ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب
البختي ثمنه على الذي عقر بختيه .
هامش
( 5 ) الفقيه 4 : 120 / 420 .
2 - الكافي 7 : 353 / 13 .
( 1 ) صال الفحل : إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح - صول - 5 : 1747 ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 226 / 891 .
4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 .
( 1 ) في المصدر : ما حالهم .