أن يضربها إنسان . . الحديث .
[ 35557 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح
الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا استقل البعير ( 1 ) والدابة
( بحملها فصاحبها ) ( 2 ) ضامن إلى أن تبلغه الموضع .
[ 35558 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر في طريق فتصيب دابته
برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ، ولكن عليه
ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك رجلها ( 1 )
بإذن الله يضعها حيث يشاء .
[ 35559 ] 10 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ، أن
عليا ( عليه السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) ( 1 )
إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر ( 2 ) .
[ 35560 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، أن عليا
هامش
8 - التهذيب 10 : 224 / 882 .
( 1 ) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : بحملهما فصاحبهما .
9 - التهذيب 10 : 226 / 889 ، والاستبصار 4 : 284 / 1076 .
( 1 ) في المصدر : يدها .
10 - التهذيب 10 : 226 / 890 ، والاستبصار 4 : 284 / 1077 .
( 1 ) في المصدر : ورجلها .
( 2 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
11 - الفقيه 4 : 116 / 400 .