ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 4 ) .
[ 35551 ] 2 وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن
الفضيل ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق
من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها قال : ليس عليه ما أصابت
برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ،
وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا .
[ 35552 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يمر
على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما
أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها ( 1 ) خلفه إن ركب ، فإن كان
قاد بها ( 2 ) فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 3 ) .
[ 35553 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما
هامش
( 4 ) الفقيه 4 : 116 / 399 .
2 - الكافي 7 : 351 / 2 ، التهذيب 10 : 225 / 886 ، والاستبصار 4 : 285 / 1078 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : عن المفضل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : وقفت .
3 - الكافي 7 : 351 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، والاستبصار 4 : 284 / 1074 .
( 1 ) في الكافي : رجلها .
( 2 ) في المصدر : قائدها .
( 3 ) الفقيه 4 : 115 / 397 .
4 - الكافي 7 : 353 / 11 ، التهذيب 10 : 227 / 894 ، والاستبصار 4 : 285 / 1081 .