[ 35549 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار
حرا صغيرا فعيب فهو ضامن .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان ( 1 ) .
13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا
قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
[ 35550 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن
محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) ، عن محمد بن
عيسى ( 3 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 302 / 2 ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجارة ( منه ) .
( 1 ) قرب الإسناد : 68 .
الباب 13
فيه 12 حديث
1 - الكافي 7 : 351 / 1 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في الاستبصار : علي بن إبراهيم .
( 3 ) التهذيب 10 : 234 / 927 ، والاستبصار 4 : 286 . 1082 .