نفحت ( 1 ) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 35554 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل
فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله ، وكذا
الأول والثاني باسناده عن يونس مثله .
[ 35555 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا استقل البعير ( 1 ) بحمله
فقد ضمن صاحبه .
[ 35556 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ضمن صاحب
الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) ( 1 ) فلا ضمان عليه إلا
هامش
( 1 ) نفحت : رفست وضربت برجلها . ( الصحاح - نفح - 1 : 412 ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 116 / 402 .
5 - الكافي 7 : 354 / 15 .
( 1 ) الفقيه 4 : 116 / 400 .
( 2 ) التهذيب 10 : 225 / 887 ، والاستبصار 4 : 284 / 1075 .
6 - التهذيب 10 : 224 / 879 .
( 1 ) في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 10 : 224 / 880 .
( 1 ) في المصدر : بعجت برجليها .