11 - باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
ضمن ما يتلف بسببه
[ 35547 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق
دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا ( 1 ) فعطب فهو له ضامن .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا
فأفسدوا شيئا
[ 35548 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه
ضامنون .
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 350 / 8 .
( 1 ) في المصدر : بئرا .
( 2 ) التهذيب 10 : 230 / 908 .
( 3 ) الفقيه 4 : 114 / 392 .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 302 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة .