3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط
فوقع على أحدهم فمات
[ 35529 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حائط اشترك في
هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل
واحد منهما ضامن لصاحبه .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي
حمزة ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ( 2 ) .
4 - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان ، والثاني
بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد
[ 35530 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 284 / 8 .
( 1 ) الفقيه 4 : 118 / 410 .
( 2 ) التهذيب 10 : 241 / 958 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 286 / 2 ، التهذيب 10 : 239 / 952 .