2 - باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين
انهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة
[ 35528 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم : فشهد ثلاثة
منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي
( عليه السلام ) بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على
الثلاثة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن
علي ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ( 3 ) . ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه ( 4 ) ، وكذا في ( المقنعة ) ( 5 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 284 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 239 / 953 .
( 2 ) التهذيب 10 : 240 / 964 .
( 3 ) الفقيه 4 : 86 / 277 .
( 4 ) إرشاد المفيد : 118 .
( 5 ) المقنعة : 117 .