عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص ( 2 ) .
6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،
وجملة من أحكام الضمان
[ 35535 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ 35536 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفا
فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) والحدود ( 2 ) ، وعلى جملة من
موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص ( 7 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 296 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع .
2 - التهذيب 10 : 315 / 1174 ، أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص في
النفس .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب .
( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب القصاص في النفس .