أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ 35526 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة شربوا مسكرا ( 1 ) ، فأخذ بعضهم
على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل
واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس
جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من
أولياء المقتولين شئ .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 35527 ] 2 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
هامش
أبواب موجبات الضمان
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 284 / 5 .
( 1 ) في المصدر : فسكروا .
( 2 ) التهذيب 10 : 240 / 956 .
2 - التهذيب 10 : 240 / 955 .