عن محمد بن قيس ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) .
5 - باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا ان
قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
[ 35532 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ؟ قال : ليس عليه شئ .
[ 35533 ] 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع رجلا على
رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ،
قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شئ
فهو على الدافع أيضا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35534 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ( 1 ) ،
هامش
( 4 ) التهذيب 10 : 239 / 951 .
( 5 ) الفقيه 4 : 86 / 278 .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 288 / 1 .
2 - الكافي 7 : 288 / 2 .
( 1 ) في الفقيه : عن عبد الله بن سنان .
( 2 ) الفقيه 4 : 79 / 249 .
3 - الكافي 7 : 268 / 41 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان .