الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها
الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب
( ذلك ) ( 1 ) اثنا عشر ألفا .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
[ 35436 ] 10 - وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد الله ( 1 ) بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدية
ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت
الرجل بحديدة فذلك العمد .
[ 35437 ] 11 - قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن
عيسى معا ، أنه روي من أصحابنا أن ذلك ( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ) ( 1 ) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف .
قال الشيخ : ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب
العامة .
[ 35438 ] 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي
جعفر عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من
الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فإن لم يكن فألف كبش ، هذا في
العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
10 - التهذيب 10 : 159 / 639 ، والاستبصار 4 : 261 / 981 .
( 1 ) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
11 - التهذيب 10 : 162 / 645 ، والاستبصار 4 : 261 / 982 .
( 1 ) في المصدر : من وزن ستة .
12 - التهذيب 10 : 161 / 644 .