وغيرهما ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الدية ، قال : هي مائة من الإبل
وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك . . الحديث .
أقول : ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ،
ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم .
[ 35433 ] 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الدية
عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 35434 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في قتل
الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف
دينار . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 35435 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن
عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل
مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا
بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من
هامش
7 - الكافي 7 : 282 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 .
8 - التهذيب 10 : 158 / 634 ، والاستبصار 4 : 258 / 974 .
( 1 ) الكافي 7 : 282 / 7 .
9 - التهذيب 10 : 159 / 638 ، والاستبصار 4 : 261 / 980 .