علي بن إبراهيم ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ، والأول باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض
بعير إذا امتنعوا من إعطاء الإبل ( 4 ) ، لما يأتي في رواية أبي بصير ( 5 ) ، وجوز حمله
على العبد إذا قتل حرا عمدا ( 6 ) لما يأتي أيضا ( 7 ) .
[ 35430 ] 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
في الدية ، قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ويؤخذ من أصحاب
الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن
أصحاب البقر البقر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
[ 35431 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وعن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم ،
أو ألف دينار قال جميل : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الدية مائة من
الإبل .
[ 35432 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 .
( 4 ) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 643 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 .
( 5 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
( 6 ) راجع التهذيب 10 : 161 / ذيل 644 ، والاستبصار 4 : 260 / ذيل 977 .
( 7 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 7 : 281 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 159 / 637 .
5 - الكافي 7 : 281 / 5 .
6 - الكافي 7 : 282 / 8 .