البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله : مائتي حلة .
[ 35428 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من
الفضة ، و ( 1 ) ألف مثقال من الذهب ، و ( 2 ) ألف من الشاة على أسنانها
أثلاثا ( 3 ) ، ومن الإبل مائة ( 4 ) على أسنانها ، ومن البقر مائتان .
[ 35429 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول - في
حديث - : ( إن الدية مائة من الإبل ) ( 1 ) ، وقيمة كل بعير من الورق مائة
وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب ( 2 ) من الإبل
عشرون شاة
. ورواه الشيخ باسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان . ورواه أيضا باسناده عن
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 78 / 245 .
( 3 ) المقنع : 182 .
2 - الكافي 7 : 281 / 2 ، التهذيب 10 : 158 / 133 ، والاستبصار 4 : 258 / 973 .
( 1 ) في المصدر : أو .
( 2 ) في المصدر : أو .
( 3 ) كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي ،
والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة
فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في التهذيب : أثلاثا من الإبل فإنه على أسنانها ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 .
( 1 ) في المصدر : إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل .
( 2 ) في الفقيه : واحد ، الناب : المسنة من الإبل ، ( الصحاح - نيب - 1 : 230 ) .