أبواب ديات النفس
1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا
بقرة أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ 35427 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من
الإبل فأقرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم إنه فرض على أهل البقر
مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف
دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة .
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما روى
ابن أبي ليلى فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار ،
وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ( 1 ) ، وعلى أهل
هامش
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
الباب
فيه 14 حديث
1 - الكافي 7 : 280 / 1 ، التهذيب 10 : 160 / ، والاستبصار 4 : 259 / 975 .
( 1 ) في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق
عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ( هامش المخطوط ) .