رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
23 - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجني عليه قطعها
[ 35423 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ،
فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده
على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام )
فاستقاده ( 1 ) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال ( عليه السلام ) : إنما
يكون القصاص من أجل الشين .
24 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ 35424 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام )
أن عليا ( عليه السلام )
كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الأبواب 3 و 4
و 8 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 279 / 1093 ، المقنع : 184 .
الباب 24
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 280 / 1097 ، والاستبصار 4 : 266 / 1002 .