قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم ؟ قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه
ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد
فان شاؤوا أخذ دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين
الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك .
أقول : تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك ( 2 ) .
[ 35421 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ،
وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس ( 1 ) ، وليس بين الصبيان
قصاص في شئ إلا في النفس .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
[ 35422 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ،
وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس .
أقول هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في بعض الصور ، لأنه
لا بد من رد فاضل الدية ، بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة
هامش
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
2 - التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عمدا .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 - التهذيب 10 : 279 / 1094 .