10 - باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
قطعت يد الثاني وأعطى دية الأصابع
[ 35399 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن الحسين بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال :
قال أبو جعفر الأول ( عليه السلام ) لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك
الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول ( 1 ) في رجل
قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف
يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع :
أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي
عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول ، أبى
الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع
الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبد الله ،
ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 4 ) .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 317 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فما ترى .
( 2 ) في المصدر : ضرب .
( 3 ) الكافي 1 ، 191 / 2 .
( 4 ) التهذيب 10 : 276 / 1082 .