9 - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ 35397 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته ( 1 ) قال :
أغرمه لها نصف الدية .
[ 35398 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن في كتاب علي
( عليه السلام ) ) ( 1 ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته ( 2 ) لأغرمته ( 3 ) لها ديتها ، وإن لم
يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ( 4 ) .
أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما ( 5 ) .
هامش
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 314 / 17 ، والتهذيب 10 : 252 / 998 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من
أبواب ديات الأعضاء .
( 1 ) في المصدرين : ثدي .
2 - الكافي 7 : 313 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الأعضاء .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في التهذيب : امرأة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 3 ) في المصدر : لأغرمنه .
( 4 ) التهذيب 10 : 251 / 996 ، والاستبصار 4 : 266 / 1004 ، والفقيه 4 : 112 / 382 .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الباب 1 من أبواب ديات
الأعضاء .