النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا
للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35394 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ،
ويبطل دين الغرماء .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ 35395 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ( 1 )
الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه ( 2 ) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في
جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك
من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 197 / 781 .
2 - التهذيب 10 : 280 / 1095 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 307 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص في
النفس .
( 1 ) في المصدر : أبى ولاد .
( 2 ) في المصدر زيادة : مولاه .