مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين
العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن قد أدى من
مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به ( 3 ) أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده
ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
8 - باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية
[ 35396 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقاد مسلم بذمي في
القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية
الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على
المعتاد .
هامش
( 3 ) في المصدر : منه .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 310 / 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله
في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .