للحر المجروح ( 1 ) من العبد بقدر دية جراحه ( 2 ) ، والباقي للمولى يباع العبد
فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
4 - باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا
[ 35389 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث أم الولد - قال : يقاص منها للمماليك ، ولا قصاص
بين الحر والعبد .
[ 35390 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه قال :
قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته ( 1 ) على حساب ذلك
يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
[ 35391 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : حقه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : جراحته .
( 3 ) التهذيب 10 : 196 / 776 ، والفقيه 4 : 94 / 309 .
( 4 ) تقدم في الباب 45 من أبواب القصاص في النفس .
( 5 ) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 306 / 17 ، والتهذيب 10 : 196 / 779 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 40 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص في النفس .
2 - الكافي 7 : 306 / 15 ، والتهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من
الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .
( 1 ) كذا بخط المصنف وفي المصدرين : قيمة ديته .
3 - الكافي 7 : 306 / 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح .