2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
[ 35387 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن
شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ
عينها ، وإلا أخذ دية عينه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب حكم العبد إذا جرح حرا
[ 35388 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في عبد جرح
حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط
برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 300 / 12 .
( 1 ) التهذيب 10 : 185 / 727 .
( 2 ) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الحديث 1 من الباب 3
من أبواب ديات الشجاج والجراح .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي ، : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ديات النفس .