تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين
على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 35382 ] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ،
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ،
وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا
بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثل ذلك ( 2 ) .
[ 35383 ] 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ( 1 ) ، عن ابن أبي
يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع إصبع امرأة ؟
قال : تقطع إصبعه حتى تنتهى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف
الرجل .
[ 35384 ] 5 - وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 181 / 706 .
3 - التهذيب 10 : 184 / 720 ، والكافي 7 : 300 / 7 .
( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 284 .
( 2 ) التهذيب 10 : 184 / 721 .
4 - التهذيب 10 : 185 / 724 ، والكافي 7 : 301 / 14 .
( 1 ) في الكافي : عبد الكريم .
5 - التهذيب 10 : 183 / 718 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص في
النفس .