( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : ( النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالأنف ) ( 1 ) الآية ، فقال : هي محكمة .
[ 35385 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء
في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن
بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث
الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية
النساء ثلث الدية .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
ابن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ 35386 ] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في
النفس . . الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
6 - التهذيب 10 : 185 / 726 .
( 1 ) الكافي 7 : 300 / 8 .
7 - التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 .
( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب .