أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ 35380 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن حماد ( 1 ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة
بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ،
فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 35381 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الجراحات ؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى
هامش
أبواب قصاص الطرف
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 298 / 2 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 10 : 180 / 704 .
2 - الكافي 7 : 299 / 3 .