وباسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي
مثله ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
13 - باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ،
ولا اقرار الجاني على العاقلة
[ 35379 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد
الوابشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية
تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا
البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد
الوابشي مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني ( 4 ) .
هامش
( 2 ) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج 10 ص 312 ح 1164 )
بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ .
( 3 ) الكافي 7 : 370 / 5 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 194 / 798 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في
النفس ،
وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 9 من أبواب العاقلة .
( 1 ) التهذيب 10 : 153 / 614 .
( 2 ) الكافي 7 : 305 / 10 .
( 3 ) الفقيه 4 : 95 / 314 .
( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب العاقلة .