أربعة ( 6 ) ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك
القسامة ( في الجروح كلها ) ( 7 ) ، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت
عليه الايمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف
مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست
مرات ، ثم يعطى .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 8 ) وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف ( 9 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 10 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 11 ) .
12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ 35378 ] 1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول
بثبت ( 1 ) ، وإلا خلى سبيله .
هامش
( 6 ) في المصدر زيادة : نفر .
( 7 ) في المصدر : كلها في الجروح .
( 8 ) التهذيب 10 : 169 / 668 .
( 9 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
( 10 ) تقدم في الحديثين 3 و 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 10 من هذه
الأبواب .
( 11 ) يأتي في البابين 3 و 18 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 174 / 683 .
( 1 ) الثبت : بفتحتين : الحجة . ( الصحاح ( ثبت ) 1 : 245 ) . وقد ورد في التهذيب
المورد الثاني : ببينة نثبت ، وفي الكافي : ببينة .