فقد أحيا باقراره نفسا ، والاشكال واقع فالدية على بيت المال ، فبلغ أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه .
5 - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء
آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
[ 35345 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل فحمل
إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى
أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا ( 1 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل
صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه ( 2 )
فلا تقتلوه به وخذوني بدمه ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوه الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الاخر ،
ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا
أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ( 3 ) ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية
الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت : أرأيت إن
أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي
شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلونهما ، قلت : إن أرادوا أن
يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر والآخر شهد
هامش
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 290 / 3 .
( 1 ) لم يريموا : لم يبرحوا . ( الصحاح - ريم 5 : 1939 ) .
( 2 ) في المصدر : صاحبكم فلان .
( 3 ) في المصدر : فليقتلوه .