الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) ، وتقدم حكم
من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود ( 7 ) .
4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الأول
[ 35343 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل
مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول ؟
قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه ( 2 ) به ، فلما ذهبوا به ( 3 ) أقبل رجل
مسرع - إلى أن قال : - فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 2 ) في الفقيه : شئ ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 10 : 172 / 677 .
( 4 ) الفقيه 4 : 78 / 244 .
( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص في النفس .
( 6 ) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 7 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 289 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
( 2 ) في المصدر : فاقتلوه .
( 3 ) في المصدر زيادة ليقتلوه به .