عليه ، قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر ( 4 ) نصف
الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم
يقر ( 6 ) ؟ قال : فقال : لان الذي شه عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد
عليه لم يقر ولم يبرأ صاحبه ، والآخر أقر وبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وبرأ
صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 7 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 8 ) .
6 - باب انه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
[ 35346 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن
كان عرف ( 1 ) له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل
دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون
هامش
( 4 ) في المصدر زيادة : على نفسه .
( 5 ) في المصدر : حين .
( 6 ) في المصدر : يقتل .
( 7 ) التهذيب 10 : 172 / 678 .
( 8 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 354 / 1 ، التهذيب 10 : 202 / 799 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وكان .