يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم إلى قوله : وشجه ، والذي قبلهما كذلك ، والأول باسناده عن
ابن محبوب مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ، وزاد : أو عيد ، أو على بئر ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
7 - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
[ 35351 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع
فعلى بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 201 / 796 .
( 2 ) التهذيب 10 : 202 / 797 .
( 3 ) الفقيه 4 : 122 / 427 .
( 4 ) لعل المقصود فيما تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 6 من الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 10 من
هذه الأبواب ، وفي الباب 23 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 354 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 203 / 801 .