( عن محمد بن الأشعث ) ( 2 ) ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ،
ولا قود .
[ 35341 ] 9 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ،
عن زيد الشحام - في حديث - قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في
الدم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع
[ 35342 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما :
أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] ( 1 )
صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
هامش
( 2 ) في المصدر : عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي .
9 - التهذيب 6 : 266 / 712 ، والاستبصار 3 : 27 / 83 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من
الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 1 ) تقدم في الحديث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 3
فيه حديث
1 - الكافي 7 : 289 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .