[ 35337 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : تجوز
شهادة النساء في الدم مع الرجال .
[ 35338 ] 6 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 35339 ] 7 - وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة
النساء في الحدود ، ولا في القود .
أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات ( 1 ) .
[ 35340 ] 8 - وعنه ، ( عن عبد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ) ( 1 ) ،
هامش
5 - التهذيب 6 : 267 / 713 ، والاستبصار 3 : 27 / 84 ، أورده بتمامه في الحديث 25 من
الباب 24 من أبواب الشهادات .
6 - التهذيب 6 : 267 / 716 ، والاستبصار 3 : 27 / 87 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
7 - التهذيب 6 : 265 / 709 ، والاستبصار 3 : 24 / 77 ، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من
أبواب الشهادات .
( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الشهادات .
8 - التهذيب 6 : 265 / 710 ، والاستبصار 3 : 24 / 78 ، أورده في الحديث 30 من الباب 24 من
أبواب الشهادات .
( 1 ) في التهذيب : عن عبد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عن عبد الله بن
المفضل بن محمد بن هلال .