عبد الله ( عليه السلام ) : أيهما أشد ؟ الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال قلت :
فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن
قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ،
لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع
عن المقتول .
ورواه الكليني مرسلا نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى
الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ 35333 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن جميل بن دراج ،
وابن حمران ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 404 / 7 .
( 3 ) تقدم في الباب 49 من أبواب الشهادات .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 390 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير .
( 2 ) التهذيب 6 : 366 / 711 ، والاستبصار 3 : 26 / 82 .