أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 باب ثبوته بشاهدين عدلين
[ 35331 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ،
والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل
فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل
شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
[ 35332 ] 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ( 1 ) ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي
هامش
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 404 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات .
( 1 ) التهذيب 6 : 277 / 760 .
2 - علل الشرائع : 510 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه حماد .